المليباري الهندي

247

فتح المعين

فصل في مبطلات الصلاة ( تبطل الصلاة ) فرضها ونفلها لا صوم واعتكاف ( بنية قطعها ) وتعليقه بحصول شئ ولو محالا عاديا . ( وتردد فيه ) أي القطع ، ولا مؤاخذة بوسواس قهري في الصلاة كالايمان وغيره ، ( وبفعل كثير ) يقينا من غير